الأحد، 31 يوليو 2016

الحج من القران

:::: حج وحاجة وتحاجون ::::

ابنائي وتلاميذي
أحبائي وأصدقائي
تحية طيبة مباركة وأما بعد فأقول

ينفق المتأسلمون من أتباع البخاري ومسلم وممن يظنون أنفسهم على هدى من أمرهم وهم يحجون ألى مايسمونه ببيت الله ( وكأن الله له بيت يبات فيه !! ) ملاين الدولارات والتي لو أنفقوها على اعمار مساجد الله ( الإنسان هو مسجد الله كما شرحت سابقا ) لكانت لهم مثابة في الدنيا والاخرة ومن أعمارهم لحياة هؤلاء الأطفال الذين يموتون جوعا في سوريا والعراق وفي الكثير من بقاع الأرض.

نعم
هؤلاء هم شر البرية
هؤلاء هم الوثنيين البعيدين كل البعد عن روح القرآن...
فحجهم وثني, وصلاتهم مكاء وتصدية, ومالهم حرام على الانسانية وحلال على الشيطان , وليس لهم من عقيدتهم سوى الضلال بما تعلموه من شيوخ أرهابهم السلفي..

وعليه
ولكي ندرك الحج القرآني فعلينا أولا أن ندرك جذره الثلاثي المفتوح والمعنى المقصود منه لنستطيع فهم المصطلح في كل مواقع القران الكريم فأقول:

إن مصطلح "حج" و "حجة" و "حاجك" و "حاجوك" و "يحاجوكم" و "تحاجون" و "تحاجوننا" و "حاججتم" و "حجتنا" جميعها من معنى ( الحاجة ) ومن جذرها القراني المفتوح ( ح ا ج ) والذي هو فعل فردي عائد على فاعل فردي هو الله سبحانه وتعالى والذي جعل الكون كله بحاجة أليه فهو حاجتنا ولاحاجة لنا سواه.

نعم
فحاجَ الشيء أي جعله بحاجة له...
ومن هنا جاء قوله عز من قائل:

((( الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين )))

فحاج أبراهيم في ربه أي طلبه بحاجة ( السؤال حاجة تحتاج الى جواب ) وبحيث وجب على أبراهيم أن يجيبه على هذه الحاجة...

فالحاج هوا من يجيب خصمه أو طالبه ألى حاجته فيكون قد حجه بالحجة والمنطق والبرهان وكما هوا واضح مع ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه ومن أن حاجته كانت بأن يجيبه على سؤاله...
وأما الحاجة في القران الكريم فتعود على من كان بحاجة ألى جواب..

اذا
فالحاج هو المعطي او المجيب , والحاجة هي مايطلبها صاحب الحاجة من الذي حاجهُ..
وأما وأن سالت الاعراب عن الحاج والحاجة لقالوا لك وبكل صفاقة بأن الحاج هو الذكر الذي يذهب ألى كومة حجارتهم بمكة ويطوف حولها وبأن الحاجة هي الأنثى وينسون قوله عز من قائل:

((( والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون )))

فهل ترى هنا بأن المؤمنين من الانصار لم يكن في صدرهم حاجة يسألونها لمن جاء أليهم مهاجرا من المؤمنين لأنهم ليسوا بحاجة ألى حجة تقنعهم بهذا الدين فهم أصلا مؤمنين؟

اذا
فالحاج مصطلح يعود على صاحب الجواب , وأم الحاجة فتعود على صاحب السؤال الذي قضيت له حاجته وبحيث أن هذين المصطبحين ( الحاج والحاجة ) لاعلقة لهما بالذكر والانثى من قريب أو بعيد..

وعليه
فإن ابراهيم كان حاجاً لأنه هو من أجاب صاحب السؤال على سؤاله وفرض عليه المنطق السليم والبرهان القاطع وعندما قال له ( فان الله بأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ).

فإبراهيم كان حاجاً لبيت الله لأنه يتلقى العون من الله ومن أيمانه بالله وبحيث يستطيع وبدوه أن يحاجج الناس في حاجتهم ويجيبهم عليها..

والأن
تفضلوا وأجيبوني حول هؤلاء الوثنين الذي يطوفون حول كومة من الحجارة ويتسلقون ذاك الجبل المسمى بعرفات لأتمام شعائرهم الوثنية وهل فيها شيء من الحج والمحاججة والحاجة ألآ اذا قلنا بأنهم يحاججون الحجارة في منطقها الأصم ويطلبون منها أن تجيبهم على حاجتهم؟
فهل ستجيبهم هذه الحجارة؟
بالطبع لا
فالحج والمحاججة لايكون سوى بين كأئنين عاقلين وبحيث يكون أحدهما بحاجة الى الاخر بين سائل ومجيب..
وأما وان كنا بحاجة الى الله سبحانه وتعالى ليجيبنا على حاجتنا فإن الله موجود في كل مكان واقرب ألينا من حبل الوريد...
فلماذا تذهبون إليه ألى مكة؟
ومن الذي قال لكم بأن الله موجود في مكة؟

والأن
دعونا ننظر لهذا الموضوع من جهة أخرى ومن خلال عرضنا لتالية كريمة أخرى جاءت على ذكر كلمة الحج مقرونة بكلمة "شهر" لنبحث فيها ونقول:

((( الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب )))

ونلاحظ هنا بأن التالية الكريمة توضح لنا بأن الحج عبارة عن أشهر معلومات!!
وعلى حين أننا نعلم بأن الحج ( المتعارف عليه عند اتباع البخاري ) عبارة عن خمس أيام فقط وليس بأشهر كثيرة أو حتى شهر واحد على أقل تقدير!!!
فهل هم يخالفون القرآن حتى في عدد الأشهر؟؟
فالتالية الكريمة تقول بأن الحج أشهر "بالجمع" وليس شهر واحد حتى!!
أي أن مدته الزمنية من المفروض لها أن تتراوح بين شهرين وما فوق لأن كلمة "أشهر" تفيد الجمع ( أشهر وليس شهر ) .....
بينما نرى بأن المتأسلمين من عبدة البخاري ومسلم يذهبون الى حجهم الوثني في أيام معدودة فقط !!!
فكيف يقول القرآن بأن الحج "أشهر معلومات" وبحيث يفيد الجمع و بأنه يتراوح بين شهرين وما فوق وعلى حين أن حج المتأسلمين من اتباع البخاري ومسلم لا يتجاوز الخمسة أيام؟؟
فهل هذا معناه بأن الوصف القرآني للحج - ومن أنه أشهر معلومات - هو وصف خاطئ وبحيث تفضل علينا اصحاب البخاري ومسلم وصححوا لنا خطأ قرآننا وجعلوا الحج خنسة أيام؟؟
أم أننا نستطيع أن نقول بأن الحج المتعارف عليه عند المتأسلمين - الذي يأخذ مدة زمنية لا تتجاوز آل 5 أيام - هو الحج الخاطئ لأنه لا يتوافق زمنيا مع الحج القرآني والذي هو أشهر معلومات وليس آيام معلومات؟

من كل بد نقول بأن المتأسلمين البخاريين على خطأ من أمرهم وبأن القرآن الكريم على صواب من امره لأنه كلام المولى تبارك وتعالى الذي لا يخطئ....
وعليه
فلو وصلك طرحي أخي القارئ الكريم ومن أن الحج عبارة عن مصطلح قرآني يقصد به الحوار الفكري مع المختلفين معنا ومن خلال إثبات صحة أطروحاتنا بالحجة المقنعة والبرهان السليم لذهب عنك هذا اللبس الذي وقع به أهل الحديث ووجدت معي التالي:

1- الحج : هو محاجة الخصم الذي يحتاج ألى جواب ومن خلال العالم والمنطق والبرهان وبحيث أعطيه حاجته فأكون قد حججته..

2- اشهر معلومات: وهو إشهارك لما معك من معلوماتك ونشرك لها على الملاء بأن تشهرها على الجميع ...

3- لا فسوق ولا جدل في الحج: من أراد أن يكون حاج عليه أن يتحلى بالصدق وبحسن الأخلاق في الحوار لأن الحج خاص بأصحاب العلم والحجة البالغة وهو للمتمكن فيه فقط ( فليس الجميع مؤهلا للحج والمحاججة ) وبحيث يستطيع أن يحاجج الناس عندما يفرض الحج أو يدعونا الداعية له...

فلسنا جميعنا قادرين على الحج والمحاججة لأن قضاء الحاجات له أهله من الحجاج المختصون به...
ولهذا يقول عز من قائل ( من إستطاع إليه سبيلا ) لأننا لسنا جميعنا مؤهلين للحج كون من يستطيع الوصول له هم الحجاج العلماء بأصول المحاججة فقط...

فالحج إشهار معلومات....
ولسنا جميعنا أصحاب معلومات لكي نشهرها أو نحاجج بها فلكل حج أهله وناسه..
فلا أستطيع أنا - وعلى سبيل المثال - أن أحاجج فيزيائيا في معلوماته حول علوم الفيزياء لأنه مختص في علم الفيزياء وله في هذا المجال باع طويل من العلم وبحيث تكون حجته ومنطقه أبلغ من حجتي في مجال علمه...

وعليه
اذهبوا وتعلموا دينكم وقرأنكم بشكل افضل وكفاكم من هذا الدين الوثني الذي وضعه لكم اسلافكم من الاعراب الامويين والعباسيين الذين تسيرون على خطاهم الوثنية لأن القرآن الكريم أبعد مايكون عن وثنيتكم وعقائدكم..
ووفروا أموالكم للفقراء والمشردين والمحتاجين والمهجرين من شعوب الارض المتعبة والمجهدة لأنهم مساجد الله التي وجب علينا أعمارها..

فلا بارك الله لكم في هذا الذي تسمونه حجاً وهوا في واقع الأمر فجاً عميقا للشيطان فيكم ويعلمكم من خلاله سفك الدماء و اهدار الأنسانية وكرامتها و قتل السلام.

محمد فادي الحفار
16/3/2016

الثلاثاء، 12 يوليو 2016

فضح الأئمة الاربعة

تفضلوا ائمتكم الزباله..

 الالأرضي ليس دين الإسلام

1.اتفقت الأحاديث على كفر المتكاسل عن أداء الصلاة ووجوب قتله، لكن الأئمة الأربعة ـ أكرمهم الله ـ قالوا بفسقه لكنهم اجتمعوا على قتله بعد استتابته ثلاثة أيام، واتفقوا على قتله حدا، عدا أبو حنيفة الذي قال بحبسه وضربه ومنع الطعام والشراب عنه حتى يصلي أو يموت. (راجع فقه السُنّة للشيخ السيد سابق باب الصلاة)؛ فهل هذه هي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة!؟، أم هو البعد عن فقه الآية القطعي لحساب فقه الرواية الظني.

2.اتفقوا على عدم مسئولية الزوج عن أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته المريضة، لأنه تزوجها كي يتلذذ بها وليس في المريضة أي تلذذ، [الفقه على المذاهب الأربعة كتاب النكاح]

3.اتفقت المالكية والحنابلة على عدم إجبار الزوج شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة ، [المرجع السابق].

4.قال أبو حنيفة بحق الزوج أن يمنع زوجته من إرضاع وليدها من زواج سابق أو تربيته لأن ذلك يُقذّرها ويؤثر على جمالها الذي يجب أن يستأثر به وحده، [المرجع السابق].

5.قالت الشافعية بجواز أن يتزوج الرجل ابنته المتخلقة من ماء الزنا، [المرجع السابق].

6.قالت الحنفية بجواز قتل الأسرى من الرجال أو استرقاقهم، أما النساء والأطفال فإنهم يوضعون بأرض مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشا، أو يتم استرقاقهم، وبجواز قتل كل المواشي وحرقها بأرض العدو، مع عدم قتل الحيات والعقارب حتى يكثر نسلها ويكثر أذاها بأرض العدو، [كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي المقرر على الثالثة ثانوي أزهري].

7.قالت المالكية بجواز طلاق الزوجة إن كانت أكولة بشرط أن يكون قد اشترط عليها أن ترضى بالوسط [الفقه على المذاهب الأربعة].

8.اتفقوا على جواز نكاح الصغيرة ولو كانت في المهد لكن لا يطأها إلا أن تتحمل الوطء، [المرجع السابق، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع].

9. وقالت الحنفية بجواز حج اللائط، ولا يفسد الحج ولا الصوم مع اللواط، ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل فيغتسل، ويعزران ويحبسان حتى يتوبا، [المرجع: كتاب الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي الجزء الثالث عشر صفحة 222، تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي]، وهو من أعلام أهل السُنّة، وقد قدم لهذا الكتاب وقرظه كلا من الدكاترة بجامعة الأزهر الشريف/ محمد بكر اسماعيل، وعبد الفتاح أبو سنة.

10ـ وقالت الحنفية باستمتاع الرجل بالأنثى وأنه لا يعتبر من الزنا طالما أنه لم ينزل، استدلالا بعدم حاجة من جامع زوجته فلم ينزل أن يغتسل بل ينضح فرجه بالماء ويتوضأ، وأن ما لم ينطبق عليه اسم الزنا لم يجب فيه حد كالاستمتاع بما دون الفرج، لأنه استمتاع لا يستباح بعقد فلم يجب فيه حد الاستمتاع وبمثله من الزوجة، ولأن أصول الحدود لا تثبت إلا قياسا، [المرجع السابق ذات الجزء]، ولا ينقض به حج ولا عمرة، بينما الله تعالى يقول: [الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج].

11ـ وقالوا وقالوا مما يندى له جبين الشرف والنخوة والرجولة والأخلاق، مثل أنهم قالوا بأن أقصى مدة حمل للمرأة هي أربع سنوات، وقالت المالكية 7 سنوات تظل المرأة فيها حاملا وتضع بعدها وتسمي المولود باسم مطلقها أو أرملها الذي مات منذ سنوات، بما يفسح الطريق لأولاد الزنا واختلاط الأنساب.

12.وقالوا بعدم مسئولية الزوج إطعام زوجته الفاكهة ولا الحلوى ولا الشاي ولا القهوة، لكن شذ الشافعي وقال بأنه ممكن إن كانت معتادة عليهم ببيت أبيها، [المرجع بكل ما سبق كتاب الفقه على المذاهب الأربعة كتاب النكاح].....أرأيتم كمية الرحمة والنخوة والرجولة!!.

13. زواج الطفلة: وقد تلاحظون بأن سدنة الفقه القديم أفردوا للصغيرة زمنا لعدّتها، وهذا لأنهم يجيزون نكاح البنات الصغار حتى وإن كن بالمهد، لكن لا يطأهن الرجل إلا أن يتحملن الوطء، فهل هذا دين، أتكون هذه شريعة؟.
وانظر إلى فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 27 وهو يذكر:[وقال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد]؛ فأي إجماع هذا إلا إن كان إجماع سفك عذرية البنات الصغار بزعم أنه زواج.
وقد جوّز شريح وعروة وحماد لوالد الصغيرة تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا.....راجع شرح النووي لصحيح مسلم الجزء التاسع صفحة 206. طبعة الريان الذي طبعته المطابع الأميرية بحكومة مصر وبموافقة صريحة من الأزهر.

• 14. وطء المرأة الأجنبية الميتة لا يعتبر زنى عند أبي حنيفـة، وكذلك استدخال المرأة ذكر الأجنبي الميت في فرجها وهذا القول رأي في مذهب الشافعي ومذهب أحمد، والقائلون بذلك يوجبون التعزير في الفعـل، وحجتهم في ذلك أن الوطء في الميتة أو من الميت كأنه لم يكن، لأن عضو الميت مستهلك، ولأنه عمل تعافه النفس، ولا يُشتهي عادة، فلا حاجه إلى الزجر علي الفعل