الثلاثاء، 12 يوليو 2016

فضح الأئمة الاربعة

تفضلوا ائمتكم الزباله..

 الالأرضي ليس دين الإسلام

1.اتفقت الأحاديث على كفر المتكاسل عن أداء الصلاة ووجوب قتله، لكن الأئمة الأربعة ـ أكرمهم الله ـ قالوا بفسقه لكنهم اجتمعوا على قتله بعد استتابته ثلاثة أيام، واتفقوا على قتله حدا، عدا أبو حنيفة الذي قال بحبسه وضربه ومنع الطعام والشراب عنه حتى يصلي أو يموت. (راجع فقه السُنّة للشيخ السيد سابق باب الصلاة)؛ فهل هذه هي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة!؟، أم هو البعد عن فقه الآية القطعي لحساب فقه الرواية الظني.

2.اتفقوا على عدم مسئولية الزوج عن أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته المريضة، لأنه تزوجها كي يتلذذ بها وليس في المريضة أي تلذذ، [الفقه على المذاهب الأربعة كتاب النكاح]

3.اتفقت المالكية والحنابلة على عدم إجبار الزوج شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة ، [المرجع السابق].

4.قال أبو حنيفة بحق الزوج أن يمنع زوجته من إرضاع وليدها من زواج سابق أو تربيته لأن ذلك يُقذّرها ويؤثر على جمالها الذي يجب أن يستأثر به وحده، [المرجع السابق].

5.قالت الشافعية بجواز أن يتزوج الرجل ابنته المتخلقة من ماء الزنا، [المرجع السابق].

6.قالت الحنفية بجواز قتل الأسرى من الرجال أو استرقاقهم، أما النساء والأطفال فإنهم يوضعون بأرض مضيعة حتى يموتوا جوعا وعطشا، أو يتم استرقاقهم، وبجواز قتل كل المواشي وحرقها بأرض العدو، مع عدم قتل الحيات والعقارب حتى يكثر نسلها ويكثر أذاها بأرض العدو، [كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي المقرر على الثالثة ثانوي أزهري].

7.قالت المالكية بجواز طلاق الزوجة إن كانت أكولة بشرط أن يكون قد اشترط عليها أن ترضى بالوسط [الفقه على المذاهب الأربعة].

8.اتفقوا على جواز نكاح الصغيرة ولو كانت في المهد لكن لا يطأها إلا أن تتحمل الوطء، [المرجع السابق، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع].

9. وقالت الحنفية بجواز حج اللائط، ولا يفسد الحج ولا الصوم مع اللواط، ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل فيغتسل، ويعزران ويحبسان حتى يتوبا، [المرجع: كتاب الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي الجزء الثالث عشر صفحة 222، تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي]، وهو من أعلام أهل السُنّة، وقد قدم لهذا الكتاب وقرظه كلا من الدكاترة بجامعة الأزهر الشريف/ محمد بكر اسماعيل، وعبد الفتاح أبو سنة.

10ـ وقالت الحنفية باستمتاع الرجل بالأنثى وأنه لا يعتبر من الزنا طالما أنه لم ينزل، استدلالا بعدم حاجة من جامع زوجته فلم ينزل أن يغتسل بل ينضح فرجه بالماء ويتوضأ، وأن ما لم ينطبق عليه اسم الزنا لم يجب فيه حد كالاستمتاع بما دون الفرج، لأنه استمتاع لا يستباح بعقد فلم يجب فيه حد الاستمتاع وبمثله من الزوجة، ولأن أصول الحدود لا تثبت إلا قياسا، [المرجع السابق ذات الجزء]، ولا ينقض به حج ولا عمرة، بينما الله تعالى يقول: [الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج].

11ـ وقالوا وقالوا مما يندى له جبين الشرف والنخوة والرجولة والأخلاق، مثل أنهم قالوا بأن أقصى مدة حمل للمرأة هي أربع سنوات، وقالت المالكية 7 سنوات تظل المرأة فيها حاملا وتضع بعدها وتسمي المولود باسم مطلقها أو أرملها الذي مات منذ سنوات، بما يفسح الطريق لأولاد الزنا واختلاط الأنساب.

12.وقالوا بعدم مسئولية الزوج إطعام زوجته الفاكهة ولا الحلوى ولا الشاي ولا القهوة، لكن شذ الشافعي وقال بأنه ممكن إن كانت معتادة عليهم ببيت أبيها، [المرجع بكل ما سبق كتاب الفقه على المذاهب الأربعة كتاب النكاح].....أرأيتم كمية الرحمة والنخوة والرجولة!!.

13. زواج الطفلة: وقد تلاحظون بأن سدنة الفقه القديم أفردوا للصغيرة زمنا لعدّتها، وهذا لأنهم يجيزون نكاح البنات الصغار حتى وإن كن بالمهد، لكن لا يطأهن الرجل إلا أن يتحملن الوطء، فهل هذا دين، أتكون هذه شريعة؟.
وانظر إلى فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 27 وهو يذكر:[وقال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد]؛ فأي إجماع هذا إلا إن كان إجماع سفك عذرية البنات الصغار بزعم أنه زواج.
وقد جوّز شريح وعروة وحماد لوالد الصغيرة تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا.....راجع شرح النووي لصحيح مسلم الجزء التاسع صفحة 206. طبعة الريان الذي طبعته المطابع الأميرية بحكومة مصر وبموافقة صريحة من الأزهر.

• 14. وطء المرأة الأجنبية الميتة لا يعتبر زنى عند أبي حنيفـة، وكذلك استدخال المرأة ذكر الأجنبي الميت في فرجها وهذا القول رأي في مذهب الشافعي ومذهب أحمد، والقائلون بذلك يوجبون التعزير في الفعـل، وحجتهم في ذلك أن الوطء في الميتة أو من الميت كأنه لم يكن، لأن عضو الميت مستهلك، ولأنه عمل تعافه النفس، ولا يُشتهي عادة، فلا حاجه إلى الزجر علي الفعل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق